69

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

اشاعت کا سال

1408 ہجری

نكاح بيننا. فإنه حكي عنه فيه ثلاث روايات: رواية بصحتهما. ورواية بفسادهما. ورواية بصحة العقد دون الشرط. وكذلك فيما إذا تزوجها على أن ترد إليه المهر: فقد نص على صحة العقد، وبطلان الشرط.

والقول الثالث : في الشروط الفاسدة: أنه يبطل نكاح الشغار والمتعة، ونكاح التحليل المشروط في العقد، ويصح النكاح مع المهر المحرم ومع نفي المهر. وهذا مذهب الشافعي، وهو الرواية الثانية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه: كالحربي، والقاضي أبي يعلى، وأتباعه.

وهؤلاء يفرقون بين ما صححوه من عقود النكاح مع الشرط الفاسد، وما أبطلوه بأن الشرط إذا انتفى وقع النكاح؛ وإلا كان باطلاً، كنكاح المتعة، وكذلك نكاح التحليل إذا قدره بالفعل مثل أن يقول: زوجتكها إلى أن تحلها. وأما إذا قال: على أنك إذا أحللتها فلا نكاح بينكما؛ أو على أنك تطلقها إذا أحللتها: فهذا فيه نزاع في مذهب الشافعي. وأبو يوسف يوافق الشافعي على قوله بطلانه.

وأما ((نكاح الشغار)): فلهم في علة إبطاله أقوال: هل العلة التشريك في البضع؟ أو تعليق أحد النكاحين على الآخر؟ أو كون أحد العقدين سلفاً من الآخر؟ إلى غير ذلك مما ذكر بأقلامهم في غير هذا الموضع.

وأما ((النكاح بالمهر الفاسد)) و((شرط نفي المهر)): فصححوه موافقة لأبي حنيفة: بناء على أن النكاح يصح بدون تسمية المهر، فيصح مع نفي المهر.

وهؤلاء جعلوا نكاح المتعة أصلاً لما يبطلونه من الأنكحة، ونكاح المفوضة أصلاً لما يصححونه، ونكاح الشغار جعلوه نوعاً آخر، وهذا أصل قول أبي حنيفة في الشروط الفاسدة في النكاح، والفرق بينهما وبين الشروط الفاسدة في البيع والإجارة؛ فإنه قال: إنه لا يصح مع عدم تسمية العوض، فلا يصح مع الجهل به، ولا مع الشروط الفاسدة؛ لأن ذلك يتضمن الجهل بالعوض؛ لأنه

68