63

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

اشاعت کا سال

1408 ہجری

يجوز، بخلاف رد الحر إليهم فإنهم لا يسترقونه؛ ولهذا لما شرط النبي رد النساء مع الرجال فسخ الله ذلك، وأمره أن لا يرد النساء المسلمات فقال:

﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٧٦).

لأنه يستباح في دار الكفر من المرأة المسلمة ما لا يستباح من الرجل؛ لأن المرأة الأسيرة كالرجل الأسير، وأمره برد المهر عوضاً.

***

(٧٦) سورة: الممتحنة، الآية: ١٠.

62