60

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

اشاعت کا سال

1408 ہجری

بخلاف المتزوج الذي يقصد المقام والأمر بيده، ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها كما شرط على المحلل.

فإن قدر من تزوجها نكاحاً مطلقاً ليس فيه شرط ولا عدة، ولكن كانت نيته أن يستمتع بها أياماً ثم يطلقها، ليس مقصوده أن تعود إلى الأول، فهذا هو محل الكلام، وإن حصل بذلك تحليلها للأول فهو لا يكون محللاً إلا إذا قصده، أو شرط عليه شرطاً لفظياً أو عرفياً، سواء كان الشرط قبل العقد أو بعده. وأما إذا لم يكن فيه قصد تحليل ولا شرط أصلاً، فهذا نكاح من الأنكحة.

***

59