20

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

اشاعت کا سال

1408 ہجری

يكون أقارب الآخر أصهاراً له، وأقارب الرجل أحماء المرأة؛ وأقارب المرأة أختان الرجل. وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد؛ إلا الربيبة، فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها، فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة، والبواقي أطلق فيهن التحريم، فلهذا قال الصحابة: أبهموا ما أبهم الله. وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء.

وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن، فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه، وابنه باتفاق العلماء، فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء، فإن الحليلة هي الزوجة. وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة؛ بخلاف الربيبة فإن ولد الربيب ربيب؛ كما أن ولد الولد ولد، وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم، فإنها ليست أماً.

فلهذا قال من قال من الفقهاء: بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات والخالات، وأمهات النساء، وحلائل الآباء والأبناء. فجعل بنت الربيبة محرمة؛ دون بنات الثلاثة. وهذا مما لا أعلم فيه نزاعاً.

ومن وطىء امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنه يلحق به النسب، ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلاً عند الله ورسوله؛ مثل: الكافر إذا تزوج نكاحاً محرماً في دين الإسلام، فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة. فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء.

وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراماً وهو حرام؛ مثل: من تزوج امرأة نكاحاً فاسداً، وطلقها، وظن أنه لم يقع به الطلاق، لخطئه أو لخطأ من أفتاه، فوطئها بعد ذلك، فجاءه ولد؛ فههنا يلحقه النسب، وتكون هذه مدخولاً بها؛ فتحرم؛ وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء.

فالكفار إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحاً يراه في دينه، وأسلم بعد ذلك ابنه كما جرى للعرب الذين أسلم أولادهم، وكما يجري في هذا الزمان كثيراً -

19