Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
ایڈیٹر
محمد عبد القادر عطا
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
في العبادة ، كما قال صلى الله عليه وسلم :
«عليكم هدياً قاصداً، عليكم هدياً قاصداً» (٣).
وقال:
«إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا» (٤) وكلاهما في الصحيح.
وقال أبي بن كعب : «اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة».
فمتى كانت العبادة توجب له ضرراً يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها، كانت محرمة، مثل أن يصوم صوماً يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العقل، أو الفهم الواجب، أو يمنعه عن الجهاد الواجب، وكذلك إذا كانت توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها، مثل أن يخرج ماله كله، ثم يستشرف إلى أموال الناس، ويسألهم.
وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها، وأوقعته في مكروهات، فإنها مكروهة. وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٥).
فإنها نزلت في أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وعزموا على التبتل للعبادة: هذا يسرد الصوم، وهذا يقوم الليل له، وهذا يجتنب أكل اللحم، وهذا يجتنب النساء. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات من أكل اللحم، والنساء، وعن الاعتداء وهو الزيادة على الدين المشروع في الصيام،
(٣) أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده ٥/٣٥٠، ٣٦١، ٤٢٢/٦.
(٤) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ١٨ من كتاب الرقاق. وأحمد بن حنبل ٢/٥١٤، ٣/١٩٩، ٥٣٧.
(٥) سورة: المائدة، آية: ٨٧.
84