79

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

ایڈیٹر

محمد عبد القادر عطا

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فصل

في صوم يوم الغيم

واختلفوا في صوم يوم الغيم: وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم، أو قتر، ليلة الثلاثين من شعبان.

فقال قوم:

يجب صومه بنية من رمضان احتياطاً. وهذه الرواية عن أحمد، وهي التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وحكوها عن أكثر متقدميهم، بناء على ما تأولوه من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر طلوع الهلال. كما هو الغالب، فيجب بغالب الظن.

وقالت طائفة:

لا يجوز صومه من رمضان. وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلالاً بما جاء من الأحاديث، وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك.

وهناك قول ثالث:

وهو أنه يجوز صومه من رمضان، ويجوز فطره، والأفضل صومه من وقت الفجر. ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذي يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساء، والأكل، وإن أمسك وقت الفجر، فإنه لا معنى لاستحباب الإمساك لكن(١).

(١) بياض في الأصل.

79