Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
ایڈیٹر
محمد عبد القادر عطا
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبي ﷺ:
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (٥٥).
وقوله: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (٥٦).
وقوله: الحلال بين والحرام بین، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب (٥٧).
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
٣١ - وسئل رحمه الله عما في الخميس ونحوه من البدع:
فأجاب: أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد وصحبه وسلم فإن الشيطان قد سول لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى، وهو الخميس، المختص من الهدايا، والأفراح، والنفقات، وكسوة الأولاد، وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين.
وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى: فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات، فمن ذلك خروج النساء، وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح، وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب، واتخاذه موسماً لبيع الخمور وشرائها ورقي البخور مطلقاً في ذلك الوقت، أو غيره، أو قصد شراء البخور المرقي،
(٥٥) متفق عليه.
(٥٦) أخرجه الشيخان وأحمد.
(٥٧) أخرجه الشيخان والترمذي وأحمد وغيرهم.
175