15

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

ایڈیٹر

محمد عبد القادر عطا

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

على الرؤية صام وإلا فلا.

وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ، مسبوق بالإجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك في الصحو، أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم.

وقد يقارب هذا قول من يقول من الإسماعيلية بالعدد دون الهلال، وبعضهم يروي عن جعفر الصادق جدولاً يعمل عليه، وهو الذي افتراه عليه عبد الله بن معاوية.

وهذه الأقوال خارجة عن دين الإسلام، وقد برأ الله منها جعفراً وغيره.

ولا ريب أن أحداً لا يمكنه مع ظهور دين الإسلام أن يظهر الاستناد إلى ذلك. إلا أنه قد يكون له عمدة في الباطن في قبول الشهادة وردها، وقد يكون عنده شبهة في كون الشريعة لم تعلق الحكم به، وأنا إن شاء الله أبين ذلك وأوضح ما جاءت به الشريعة: دليلاً وتعليلاً، شرعاً وعقلاً.

الدليل الأول:

قال الله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة، قل: هي مواقيت للناس والحج﴾ (١٦) فأخبر أنها مواقيت للناس، وهذا عام في جميع أمورهم، وخص الحج بالذكر تمييزاً له؛ ولأن الحج تشهده الملائكة وغيرهم، ولأنه يكون في آخر شهور الحول. فيكون علماً على الحول، كما أن الهلال علم على الشهر.

ولهذا يسمون الحول حجة، فيقولون: له سبعون حجة، وأقمنا خمس حجج.

فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداءً أو سبباً من العبادة. وللأحكام التي تثبت بشروط العبد. فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له، وهذا يدخل فيه الصيام والحج، ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة. وهذه الخمسة في القرآن.

(١٦) سورة البقرة آية: ١٨٩.

15