142

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

ایڈیٹر

محمد عبد القادر عطا

ناشر

دار الكتب العلمية

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادراً على الصيام، أو عاجزاً، وسواء شق عليه الصوم، أو لم يشق، بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر.

ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر، فإنه يستتاب من ذلك.

ومن قال: إن المفطر عليه إثم، فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله، وخلاف سنة رسول الله ﷺ، وخلاف إجماع الأمة.

وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين، والقصر أفضل له من التربيع، عند الأئمة الأربعة: كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، في أصح قوليه.

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر؛ بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر، فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وأنه إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي، ويروي هذا عن عبد الرحمن ابن عوف، وأبي هريرة، وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر.

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال:

((ليس من البر الصوم في السفر)) (١٤).

لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم، وأن يفطر.

كما في الصحيحين عن أنس قال:

(١٤) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٣٦ من كتاب الصوم. ومسلم في صحيحه، حديث ٩٢، ١٠٢ من كتاب الصيام. وأبو داود في سننه، الباب ٤٣ من كتاب الصوم. والترمذي في سننه، الباب ١٨، ١٩ من كتاب الصوم. والنسائي في سننه، الباب ٤٦، ٤٩ من كتاب الصيام. وابن ماجه في سننه، الباب ١١ من كتاب الصيام. وأحمد بن حنبل في المسند ٢٩٩/٣، ٣١٧، ٣١٩، ٣٥٢، ٣٩٩، ٤٣٤/٥.

142