Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
ایڈیٹر
محمد عبد القادر عطا
ناشر
دار الكتب العلمية
اشاعت کا سال
1406 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فصل
في الاعتكاف في العشر الأواخر
قول عائشة: ((ما زال رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله)) (١).
هذا إشارة إلى مقامه في المدينة وأنه كان يعتكف أداء، أو قضاء، فإنه قد ثبت في الصحيح أنه أراد أن يعتكف مرة، فطلب نساؤه الاعتكاف معه، فرأى أن مقصود بعضهن المباهاة، فأمر بالخيام فقوضت، وترك الاعتكاف ذلك العام، حتى قضاه من شوال.
وهو ﷺ لم يصم رمضان إلا تسع مرات، فإنه فرض في العام الثاني من الهجرة، بعد أن صام يوم عاشوراء، وأمر الناس بصيامه مرة واحدة، فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول، من السنة الأولى. وقد تقدم عاشوراء فلم يأمر ذلك العام بصيامه، فلما أهل العام الثاني أمر الناس بصيامه، وهل كان أمر إيجاب، أو استحباب؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم، والصحيح أنه كان أمر إيجاب ابتدئ في أثناء النهار، لم يؤمروا به من الليل.
فلما كان في أثناء الحول - رجب أو غيره - فرض شهر رمضان وغزا النبي
(١) أخرجه: أحمد بن حنبل في المسند ٢/ ٦٧، ١٢٩، ١٠/٣، ١٠٤. والبخاري في صحيحه، الباب ١٨ من كتاب الاعتكاف. ومسلم في صحيحه، حديث ٢ من كتاب الاعتكاف. وأبو داود في سننه، الباب ٧٧، ٧٨ من كتاب الصوم والترمذي في سننه الباب ٧١ من كتاب الصوم. وابن ماجه في سننه، الباب ٥٨، ٦١ من كتاب الصيام.
126