احکام نماز جنازہ
أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
تحقیق کنندہ
أبو المنذر المنياوي
ناشر
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
ایڈیشن نمبر
الأولى
پبلشر کا مقام
١٤٣٤ هـ
1 / 1
1 / 2
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) وقد قمت بنسخ الترجمة التي أعدها الشيخ: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان في صدر تحقيقه لكتاب "الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" للمؤلف، وهذا توفيرا للوقت وللاستفادة من الجهود السابقة مع الأمانة العلمية في عزو الأقوال لقائليها، وقد عزا الترجمة للمصادر التالية: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»: (٦/ ١٨٤ - ١٩٠، ٢٢٣) و«البدر الطالع»: (٢/ ٤٥ - ٤٧) و«شذرات الذهب»: (٧/ ٣٢٦) و«بدائع الزهور»: (٣/ ٦٧) و«عنوان الزمان»: (٢/ ٤٧٠) و«الفوائد البهية»: (ص٩٩) و«فهرس الفهارس»: (٢/ ٩٧٢) و«الأعلام»: (٥/ ١٨٠) و«معجم المؤلفين»: (٢/ ٦٤٨) و«هدية العارفين»: (١/ ٨٣٠) و«معجم المطبوعات»: (١/ ٢١٦) و«تاريخ الأدب العربي»: (٦/ ٣٢١).
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 11
(١) هو: سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح، أبو السعادات، المكنى سعد الدين، النابلسي الأصل، المقدسي الحنفي، نزيل القاهرة، ويعرف بابن الديري: نسبة لمكان بمردا جبل نابلس أو الدير الذي بحارة المرادويين من بيت المقدس، شيخ الْمَذْهَب العالم الكبير وحامل لواء التفسير، ولد في القدس عام ٧٦٨ هـ، وانتقل إلى مصر، فولي فيها قضاة الحنيفة سنة ٨٤٢هـ واستمر ٢٥ سنة. ضعف بصره، فاعتزل القضاء. وتوفي بمصر عام ٨٦٧ هـ. له كتاب الحبس في التهمة، والسهام المارقة في كبد الزنادقة، وتكملة شرح الهداية للسروجي، ولم يكمله، وشرح العقائد المنسوبة للنسفي، والنعمانية منظومة طويلة، فيها فوائد نثرية، وغير ذلك، وترجمته في المنهل الصافي (٥/ ٣٨٧)، الضوء اللامع (٣/ ٢٤٩) (٩٣٩)، نظم العقيان (١/ ١١٥) (٨٦)، الأعلام (٣/ ٨٧)، معجم المؤلفين (٤/ ٢١٣). (٢) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، والشيباني نسبة إلى قبيلة شيبان وكنيته أبو عبد الله، فقيه حنفي، أصولي، نحوي فصيح، ويعده الحنفية من طبقة المجتهدين في المذهب، ولد في ١٣٢ هـ في مدينة واسط (في العراق)، ومن أهم مصنفاته: الأصل (ويعرف بالمبسوط في الفروع)، الجامع الكبير (جمع فيه أهم مسائل في الفقه)، الحجة على أهل المدينة، الأمالي، السِّيَر الكبير، توفي في ١٨٩ هـ في مدينة الري، وانظر ترجمته في الجواهر المضية (٢/ ٤٢)، تاج التراجم (ص/٢٣٧). (٣) قال حاجي خليفة في "كشف الظنون" (٢/ ١٩٠٨): (وللإمام: محمد بن الحسن الشيباني: (موطأ)، كتب فيه: على مذهبه، رواية عن الإمام مالك، وأجاب ما خالف مذهبه). (٤) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي وكنيته أبو جعفر ولقب بالطحاوي نسبة إلى قريته طَحَا (من صعيد مصر)، ولد في ٢٣٩هـ، وقد برز في علم الحديث والفقه، ويعده الحنفية من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب. ومن أهم مصنفاته: شرح معاني الآثار، مشكل الآثار، اختلاف العلماء، أحكام القرآن، الشروط (الكبير - الأوسط - الصغير)، المختصر في الفقه، النوادر الفقهية وله كتاب في الفرائض، وتوفي في٣٢١ هـ ودفن بالقاهرة، وترجمته في طبقات الفقهاء (١/ ١٤٨)، الجواهر المضية (١/ ١٠٢)، الطبقات السنية (ص/١٣٦)، تاج التراجم (ص/١٠٠).
1 / 12
(١) كذا بالأصل وتمامها كما هو مفهوم من عبارة الطحاوي المنقولة بتصرف: (أن يصلى على الجنائز فيه). (٢) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من المجتهدين ولد عام ٥٣٠ هـ، وتوفي ٥٩٣ هـ. من تصانيفه: بداية المبتدى، وشرحه: الهداية في شرح البداية، منتقى الفروع، الفرائض، مناسك الحج، مختارات النوازل، وغيرها وله ترجمة في تاج التراجم (ص/٢٠٦) (١٦٤)، الأعلام (٤/ ٢٦٦)، تاريخ الإسلام (١٢/ ١٠٠٢) (١٤٠)، وغيرها. (٣) كذا بالأصل، والصواب: "للحديث ".
1 / 13
(١) قال الشيخ عفانة في هامش "بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود" (ص: ٧٨): (المحيط يطلق على كتابين عند الحنفية: أولهما المحيط البرهاني للإمام برهان الدين محمود بن أحمد صاحب كتاب الذخيرة المذكور سابقًا، وقد جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات وألحق به مسائل النوادر والفتاوى والواقعات وهو كتاب معتبر عند الحنفية وإذا أطلق المحيط في كتب الحنفية فالأرجح أنه ينصرف إليه. وثانيهما محيط السرخسي وهو شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل المتوفى سنة ٤٨٣ هـ، انظر كشف الظنون ٢/ ٥١١، الفوائد البهية ص ٣٣٦). (٢) ضعيف - رواه أبو داود في "سننه" (٣/ ٢٠٤) (٣١٩١)، وابن ماجه في "سننه" (١/ ٤٨٦) (١٥١٧)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٤٤٤، ٤٤٥، ٥٠٥)، والطيالسي في "مسنده" (ص٣٠٤) (٢٣١٠)، وابن الجعد في "مسنده" (ص٤٠٤) (٢٧٥١، ٢٧٥٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٩٢)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (٤/ ٥٢) وغيرهم من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة ﵁ به. وصالح اختلط وابن أبي ذئب أثبت الأكثرون روايته عنه قبل اختلاطه، والبعض روايته عنه بعد اختلاطه فيكون قد سمع منه قبل وبعد الاختلاط، كما أن الحديث ورد بلفظ " فلا شيء عليه " وبلفظ: "فلا شيء له " كما أنه مخالف لحديث مسلم من صلاة النبي ﷺ على سهيل بن البيضاء داخل المسجد، وعلى فرض ثبوته فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه منسوخ، والبعض أنه على نفى الكمال، وهو الأولى. (٣) يشير إلى حديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم ...» وسيأتي تخريجه. (٤) والتطوع تبع للمكتوبة، فيلحق بها.
1 / 14
(١) قال الشيخ عفانة في حاشية "بذل المجهود" (ص: ٨٢): (ويسمى جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادروي المعروف بنبيرة عمر بزار المتوفى سنة ٨٣٢ هـ وهو شرح على مختصر القدوري في فروع الحنفية وهو جامع للتفاريع الكثيرة حاوٍ على المسائل الغزيرة، انظر كشف الظنون ٢/ ٥٢٢، الفوائد البهية ص ٣٨٠). (٢) لعله يشير إلى: "الفتاوى النسفية" لنجم الدين: عمر بن محمد النسفي، الشهير: بعلامة سمرقند، صاحب: (المنظومة) المتوفى: سنة ٥٣٧، سبع وثلاثين وخمسمائة. وهي: فتاواه التي أجاب بها عن جميع ما سئل عنه في أيامه، دون ما جمعه لغيره. كما في كشف الظنون (٢/ ١٢٣٠). (٣) صحيح - أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ١١١ - رواية الشيباني) (٣١٤)، ومن طريق مالك أخرجه جماعة منهم: عبد الرزاق ي "المصنف" (٣/ ٥٢٦) (٦٥٧٧)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٦٣٠) (١٢٤٥)، والبيهقي في "معرفة السنن" (٥/ ٣١٨) (٧٦٨٢) ورواته ثقات. (٤) زيادة من موطأ الشيباني. (٥) يشير للحديث الذي سبق تخريجه وهو: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له».
1 / 15
(١) قال الشيخ الألباني في "أحكام الجنائز: (ص/١٠٦): (وفي ذلك أحاديث: الأول: عن ابن عمر ﵁: " أن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ برجل منهم، وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد ". الثاني: عن جابر قال: " مات رجل منا، فغسلناه .. ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا ... فصلى عليه .. ". الثالث: عن محمد بن عبد الله بن جحش، قال: " كنا جلوس بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله ﷺ جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله ﷺ بصره إلى السماء .. أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٩) والحاكم (٢/ ٢٤) وقال: " صحيح الاسناد "ووافقه الذهبي في " تلخيصه " وأقره المنذري في " ترغيبه " (٣/ ٣٤)، وفيه أبو كثير مولى محمد بن جحش، أورده ابن أبي حاتم (٤/ ٢ / ٤٢٩ ٤٣٠) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك قال الهيثمي في " المجمع " (٤/ ١٢٧): " مستور " ولم يورده ابن حبان في " الثقات " ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في " التقريب " " ثقة "! وذكر في " التهذيب " انه روى عنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي ﷺ فمثله، " حسن الحديث إن شاء الله تعالى، لاسيما في الشواهد. الرابع: عن أبي هريرة ﵁: " أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا " .. أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة ...). (٢) صحيح - أخرجه الطحاوي في " المعاني" (١/ ٤٩٢) (٢٨١٩)، وأصله في صحيح مسلم (٢/ ٦٦٨) (٩٧٣).
1 / 16
(١) سبق تخريجه. (٢) مكان النقط إسناد الطحاوي وحذفها الماتن. (٣) سبق تخريجه. (٤) وعكس الأمر ابن شاهين فقال في " ناسخ الحديث ومنسوخه " (ص: ٣٠٥): (حدثنا أحمد بن سليمان، قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: سألت أبي عن حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» فقال كأنه عنده ليس بثبت أو ليس بصحيح. فإن صح حديث ابن أبي ذئب فهو منسوخ بحديث سهيل بن بيضاء والدليل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد فلو ثبت الحديث ما صلى أحد على أصحاب رسول الله ﷺ في المسجد) ونحوه قول البيهقي حيث قال في "معرفة السنن" (٥/ ٣١٨): (ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق ﵁ في المسجد، أو يوم صلى على عمر بن الخطاب ﵁ في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر". وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره"). والأمر من الطرفين لا يعدو كونه احتمالا لا يقوى على ثبوت النسخ، فالأولى على فرض صحة حديث الباب حمل النهي على الكراهة، والفعل على الجواز إعمالا لكلا الدليلين.
1 / 17
(١) وبالأصل بدون هاء وهي زيادة يقتضيها السياق. (٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسين، بن أبي بكر القدوري، البغدادي، صاحب "المختصر". ولد سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. وعظم عندهم قدره، وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة في النظر، جريئًا بلسانه مديما لتلاوة القرآن. صنف "المختصر" وشرح "مختصر" الكرخي. وصنف كتاب "التجريد" في سبعة أسفار، يشتمل على الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه؛ شرع في إملائه سنة خمس وأربعمائة. وكتاب "التقريب" في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه مجردا عن الدلائل. ثم صنَّف "التقريب" الثاني فذكر المسائل بأدلتها. وله "جزء حديثي"، ومات ببغداد في يوم الأحد منتصف رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. وترجمته في الطبقات السنية (ص/١٢٧) (٢٩٤)، تاج التراجم (ص/٩٨) (١٩)، الجواهر المضية (١/ ٩٣) (١٨٠). (٣) ولفظ أبي داود " فلا شيء عليه" وظاهره ينافي مقصودهم، وقال ابن القيم في "الزاد" (١/ ٤٨٣): (وتأولت طائفة معنى قوله: (فلا شيء له) أي فلا شيء عليه؛ ليتحد معنى اللفظين، ولا يتناقضان كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]، أي: فعليها)، وقد ذهب الشيخ الألباني ﵀ وهو ممن يثبتون حديث الباب إلى تضعيف لفظ (عليه) والصواب كما ذكرنا آنفا ضعف الحديث مطلقا. (٤) ولفظه عند ابن أبي شيبة نقلا عن مصنفه: «من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء له». (٥) والقائل هو صالح مولى التوأمة كما جاء مصرحا به في رواية الطيالسي، والبيهقي، ولفظ البيهقي: (قال صالح: فرأيت الجنازة توضع في المسجد فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها) وصالح قد سبق بيان اختلاطه، وأن ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلا تقبل روايته.
1 / 18
(١) كذا بالأصل، والصواب: "ثواب". (٢) صحيح - البخاري (٢/ ٧٢) (١٢٤٥)، ومسلم (٢/ ٦٥٦) (٩٥١) من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا» واللفظ للبخاري. (٣) ضعيف جدا - رواه ابن ماجة - كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد (١/ ٢٤٧) (٧٥٠)، وقال البوصيري في " الزوائد ": "إسناده ضعيف، فإن الحارث بن بنهان متفق على ضعفه"، ورواه الطبراني في " معجمه الكبير " (٨/ ١٣٢) (٧٦٠١)، (٢٢/ ٥٧) (١٣٦) من طريق أبي مكحول، عن واثلة بن الأسقع، به. وقال الحافظ في " التلخيص " (٤/ ١٨٨): "وقال ابن الجوزي: إنه حديث لا يصح، ورواه البزار من حديث ابن مسعود، وقال: ليس له أصل من حديثه، وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية". (٤) كذا بالأصل، والموافق للسياق حذف الألف (لإفراد). (٥) سبق تخريجه.
1 / 19
(١) لم أقف عليه، ولعل الصواب عروة. (٢) إسناده ضعيف - أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥٢٦) (٦٥٧٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤) (١١٩٦٧)، وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٤١٥) (٣١١٤، ٣١١٥) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، قال: «ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد». وهذا إسناد منقطع؛ لأن عروة ولد في أوائل خلافة عثمان ولم يدرك أبا بكر. (٣) صحيح - أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٩٩) (٤٥١٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٨٦) من طريق سليمان بن حرب، ثنا وهيب، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، «أن عمر صلي عليه في المسجد صلى عليه صهيب ﵁» ورواته ثقات.
1 / 20