349

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

اصناف

والظاهر من كتاب الله ﷿ يدل على ما ذهب إليه جل أهل العلم وفقهاء الأمصار: أن وصية الرجل حيث جعلها (^١)، والدليل على صحة ذلك: أن الوصية في الأصل ليست بواجبة (^٢)، فإذا كان الأصل ليس بواجب فكيف يكون الأقربون؟ وقد ينبغي للمُوصي أن يبدأ بقرابته وذوي أرحامه تقربًا إلى الله ﷿؛ إذ كان (^٣) أقرب له من الغرباء، وقال مسروق بن الأجدع وقد حضر رجلًا أوصى بما لا ينبغي فقال مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يَضل، أوص لقرابتك ممن لا يرث ثم دع المال على ما قسمه الله ﷿ (^٤).

(^١) انظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٣٤، وتفسير القرطبي: ٢/ ٢٦٤.
(^٢) قال القرطبي: ٢/ ٢٥٩: وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة. وانظر الاستذكار: ٢٣/ ٧.
(^٣) كذا في الأصل ولعل الصواب: إذ كانو أقرب له.
(^٤) رواه أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ: ٢٣٢، وسعيد في سننه بتحقيق الأعظمي: ١/ ١١٣، كتاب الوصايا باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث، والطبري: ٢/ ١١٦، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٧١ باب ما جاء في قوله ﷿: وليخش الذين لو تركوا .. .

1 / 349