334

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

ایڈیٹر

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

اصناف

فيما رواه مجاهد: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، قال الله ﷿: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ (^١) - ولم يذكر ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ (^٢) لمعرفة ابن عباس بالقصة فيها - (^٣) ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ فالعفو أن تقبل الدية في العمد، فيتبع الطالب بمعروف *، ويؤدي المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم. (^٤)

(^١) [سورة البقرة: الآية ١٧٨]
(^٢) [سورة البقرة: الآية ١٧٨]
(^٣) لعل هذا الكلام من المؤلف، حيث إن كل من روى هذا الأثر يورد قوله تعالى: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾، ولم يذكروا ما قاله المؤلف هنا، انظر تخريج هذا الأثر.
* لوحة: ١١/ب.
(^٤) رواه البخاري في صحيحه: ٤/ ١٦٣٦، كتاب التفسير سورة البقرة، باب: يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، ٦/ ٢٥٢٣ كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
وقد رواه من هذا الطريق أيضًا عبدالرزاق في تفسيره: ١/ ٦٧، وسعيد بن منصور في سننه: ٢/ ٦٥٢، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٥٨، وابن جرير في تفسيره: ١/ ١٠٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٧٥، وابن أبي حاتم في تفسيره: ١/ ٢٩٦،، والبيهقي في سننه: ٨/ ٥١ الموضع السابق.
ورواه من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار به، ابن جرير في تفسيره: ١/ ١٠٧، وابن حبان في صحيحه: ١٣/ ٣٦٢.
وقد حكم بعض أهل العلم على رواية حماد بن سلمة المذكورة بالشذوذ لمخالفتها ما هو أوثق منها، قال ابن حجر: وافق ابن عيينة محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار، وكذا رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد، وخالف الجميع حماد بن سلمة، فقال: عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، والأول هو المحفوظ.
[النكت الظراف على الأطراف: ٥/ ٢٢٣].

1 / 334