Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
ناشر
مكتبة الخانجي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
يَجُزْ إلَّا أَنْ يَكُونَ: إنْ عُفِيَ عَنْ الْقَتْلِ فَإِذَا عُفِيَ «١»: لَمْ يَكُنْ إلَيْهِ سَبِيلٌ، وَصَارَ لِعَافِي «٢» الْقَتْلِ مَالٌ «٣» فِي مَالِ الْقَاتِلِ- وَهُوَ: دِيَةُ قَتِيلِهِ.-:
فَيَتْبَعُهُ بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدِّيَ إلَيْهِ الْقَاتِلُ بِإِحْسَانٍ.»
«وَإِنْ «٤» كَانَ: إذَا عَفَا عَنْ «٥» الْقَاتِلِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ-: لَمْ يَكُنْ لِلْعَافِي: أَنْ «٦» يَتْبَعَهُ وَلَا عَلَى الْقَاتِلِ: شَيْءٌ «٧» يُؤَدِّيه بِإِحْسَانٍ «٨» .»
«قَالَ: وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ- مَعَ بَيَانِ الْقُرْآنِ-: [فِي «٩»] مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ.» . فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي شُرَيْحٍ [الْكَعْبِيِّ «١٠»]: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ «١١» قَتَلَ بَعْدَهُ «١٢» قَتِيلًا، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إنْ
(١) فى الْأُم: «عَفا»، وَمَا فى الأَصْل أنسب لما بعد.
(٢) فى الْأُم: «للعافى» وَمَا فى الأَصْل أولى.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَا قَالَ»، وَهُوَ تَحْرِيف خطير.
(٤) فى الْمُخْتَصر: «وَلَو» . وفى الْأُم: «فَلَو» وَهُوَ الْأَظْهر. [.....]
(٥) قَوْله: عَن الْقَاتِل غير مَوْجُود بالمختصر.
(٦) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. وفى الْمُخْتَصر: «مَا» .
(٧) فى الْمُخْتَصر: «مَا» .
(٨) أنظر كَلَامه فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٨٩- ٢٩٠) وراجع مَا كتبه فى فتح الْبَارِي (ج ١٢ ص ١٦٩- ١٧٠) على أثر ابْن عَبَّاس: فَهُوَ مُفِيد فى كَون الْخِيَار فى الْقود أَو الدِّيَة للولى- كَمَا قَالَ الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور- أَو للْقَاتِل كَمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالثَّوْري. ومفيد فى بعض المباحث السَّابِقَة: كَقَتل الْمُسلم بالكافر، وَالْحر بِالْعَبدِ.
(٩) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(١٠) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(١١) فى الْأُم، والمختصر (ج ٥ ص ١٠٥): «فَمن» .
(١٢) فى الأَصْل: «بِعَبْدِهِ»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٥٢) . وراجع لفظ رِوَايَته فى الرسَالَة (ص ٤٥٢) .
1 / 279