Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
ناشر
مكتبة الخانجي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
قَالَ: «وَزَادَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: يَكُونُ لَهُمْ مِنْ صُلْبِهِ، أَوْ مَا «١» أُنْتِجَ مِمَّا «٢» خَرَجَ مِنْ صُلْبِهِ-: عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ فَيُقَالُ: قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ «٣» .» .
وَقَالَ فِي السَّائِبَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ «٤» [ثُمَّ قَالَ «٥»]: «وَكَانُوا يَرْجُونَ [بِأَدَائِهِ «٦»] الْبَرَكَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيَنَالُونَ بِهِ عِنْدَهُمْ: مَكْرُمَةً فِي الْأَخْلَاقِ «٧»، مَعَ التَّبَرُّرِ «٨» بِمَا صَنَعُوا فِيهِ.» وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ «٩» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ الْوُلَاةِ، مِنْ الْمَبْسُوطِ
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
(١) فى الْأُم «وَمَا» .
(٢) فى الأَصْل «فَمَا»، والتصحيح عَن الْأُم
(٣) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ٩) .
(٤) أَي: مَا يُوَافقهُ فى الْمَعْنى وَهُوَ كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ١٨١): «والسائبة: العَبْد يعتقهُ الرجل عِنْد الْحَادِث-: مثل الْبُرْء من الْمَرَض، أَو غَيره: من وُجُوه الشُّكْر.- أَو أَن يبتدىء عتقه فَيَقُول: قد أَعتَقتك سائبة (يعْنى: سيبتك.) فَلَا تعود إِلَى، وَلَا لى الِانْتِفَاع بولائك: كَمَا لَا يعود إِلَى الِانْتِفَاع بملكك. وَزَاد بَعضهم، فَقَالَ: السائبة وَجْهَان، هَذَا أَحدهمَا والسائبة (أَيْضا) يكون من وَجه آخر، وَهُوَ: الْبَعِير ينجح عَلَيْهِ صَاحبه الْحَاجة، أَو يبتدىء الْحَاجة-: أَن يسيبه، فَلَا يكون عَلَيْهِ سَبِيل.» . [.....]
(٥) الزِّيَادَة للتّنْبِيه والإيضاح.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) قَوْله: فى الْأَخْلَاق غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٨) فى الأَصْل: «السرن» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٩) ارْجع إِلَيْهِ فى الْأُم (ج ٦ ص ١٨١- ١٨٣) فَهُوَ مُفِيد.
1 / 145