132

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ناشر

مكتبة الخانجي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

مَاءِ مُسْتَنْقِعٍ «١»، أَوْ عَيْنٍ «٢»، وَعَذْبٍ، وَمَالِحٍ فَهُوَ بَحْرٌ.-: فِي حِلٍّ كَانَ أَوْ حَرَمٍ مِنْ حُوتٍ أَوْ ضَرْبِهِ: مِمَّا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ [أَكْثَرَ «٣»] عَيْشِهِ «٤» .
فَلِلْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ: أَن يُصِيبهُ ويأكله.»
«فَأَمَّا طَائِرُهُ: فَإِنَّهُ «٥» يَأْوِي إلَى أَرْضٍ فِيهِ [فَهُوَ «٦»] مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ: إذَا أُصِيبَ جُزِيَ «٧» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيِّ- فِيمَا أَخْبَرَنِي عَنْهُ أَبُو «٨» مُحَمَّدِ بْنُ سُفْيَانَ-: أَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) - فِي قَوْله تَعَالَى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ)

(١) كَذَا بِالْأُمِّ (ج ٢ ص ١٧٧) أَي: المَاء الَّذِي اجْتمع فى نهر وَغَيره وَأما المستنقع (بِفَتْح الْقَاف) فَهُوَ مَكَان اجْتِمَاع المَاء. وفى الأَصْل: «منتقع» وَلم يرد إِلَّا فى الْوَجْه إِذا تغير لَونه. وَلَعَلَّه محرف عَن «المنقع» (كمكرم) وَإِن كَانَ لم يرد كَذَلِك إِلَّا فى الْمَحْض من اللَّبن يبرد، أَو الزَّبِيب ينقع فى المَاء. رَاجع اللِّسَان، والتاج، وتهذيب النَّوَوِيّ، والمصباح.
(٢) عبارَة الْأُم: «أَو غَيره، فَهُوَ بَحر. وَسَوَاء كَانَ فى الْحل وَالْحرم يصاد ويؤكل لِأَنَّهُ مِمَّا لم يمْنَع بِحرْمَة شىء. وَلَيْسَ صَيْده إِلَّا مَا كَانَ يعِيش فِيهِ أَكثر عيشه» . [.....]
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٤) فى الأَصْل: «عيشة» .
(٥) فى الْأُم: «فَإِنَّمَا» .
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٧) عبارَة الشَّافِعِي- على مَا نَقله عَن الْمَاوَرْدِيّ وَغَيره، فِي الْمَجْمُوع (ج ٧ ص ٢٩٧) - هى: «وكل مَا كَانَ أَكثر عيشه فى المَاء- فَكَانَ فى بَحر أَو نهر أَو بِئْر أَو وَاد أَو مَاء مستنقع أَو غَيره-: فَسَوَاء وَهُوَ مُبَاح صَيْده للْمحرمِ فى الْحل وَالْحرم. فَأَما طَائِره: فَإِنَّمَا يأوى إِلَى أَرض فَهُوَ صيد بر: حرَام على الْمحرم.» . وهى توضح عبارَة الأَصْل وَالأُم.
(٨) فى الأَصْل: «أَبَا» فَلْيتَأَمَّل.

1 / 133