Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
ناشر
مكتبة الخانجي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
(١) هَذَا العنوان كَانَ فى الأَصْل وَاقعا قبل الْإِسْنَاد الثَّانِي، فَرَأَيْنَا أَن الْأَنْسَب تَقْدِيمه على الأول. [.....] (٢) فى الرسَالَة (ص ١٨٧): «فَقَالَ» . (٣) تَفْسِير الماعون بِالزَّكَاةِ مأثور عَن بعض الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ: كعلى وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس. (فى رِوَايَة عَنهُ) وَمُجاهد وَابْن جُبَير (فى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا) وَابْن الحنيفة وَالْحسن وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك. وَذهب غَيرهم: إِلَى أَنه الْمَتَاع الَّذِي يتعاطاه النَّاس، أَو الزَّكَاة وَالْمَتَاع، أَو الطَّاعَة، أَو الْمَعْرُوف أَو المَال. انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٣٠ ص ٢٠٣- ٢٠٦) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ١٨٣- ١٨٤ وَج ٦ ص ٨٧- ٨٨) . (٤) انْظُر الْأُم (ج ٢ ص ٢) فَالْكَلَام فِيهَا أطول وأفيد. (٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
1 / 101