Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

البيهقي d. 458 AH
90

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ناشر

مكتبة الخانجي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

ابْن سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ﵀، قَالَ: «قَالَ الله ﷿: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) الْآيَةُ. قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّ «١» قَصْرَ الصَّلَاةِ- فِي الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ، وَالْخَوْفِ- تَخْفِيفٌ مِنْ اللَّهِ ﷿ عَنْ خَلْقِهِ لَا: أَنَّ فَرْضًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْصُرُوا. كَمَا كَانَ قَوْلُهُ «٢»: (لَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً: ٢- ٢٣٦) [رُخْصَةً «٣»] لَا: أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِمْ أَنْ يُطَلِّقُوهُنَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ «٤» . وَكَمَا «٥» كَانَ قَوْله تَعَالَى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ: ٢- ١٩٨) يُرِيدُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): أَنْ تَتَّجِرُوا فِي الْحَجِّ لَا: أَنَّ حَتْمًا أَنْ تَتَّجِرُوا «٦» . وَكَمَا «٧» كَانَ قَوْلُهُ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ «٨»: (أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ)

(١) عِبَارَته فى اخْتِلَاف الحَدِيث- بِهَامِش الْأُم: (ج ٧ ص ٦٨) -: «أَن الْقصر فى السّفر- فى الْخَوْف وَغير الْخَوْف مَعًا- رخصَة لَا: أَن الله فرض أَن تقصرُوا.» . (٢) عِبَارَته فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «كَمَا كَانَ بَينا فى كتاب الله أَن قَوْله» وهى أنسب. (٣) زِيَادَة عَن اخْتِلَاف الحَدِيث، وَالأُم (ج ١ ص ١٥٩) . (٤) عبارَة الْأُم: «الْحَال»، وَعبارَته فى اخْتِلَاف الحَدِيث: «لَا أَن حتما من الله أَن يطلقوهن من قبل أَن يمسوهن)» . (٥) قَوْله: «وكما» إِلَى قَوْله: «لَا أَن حتما أَن تتجروا»، غير مَوْجُود فى اخْتِلَاف الحَدِيث. [.....] (٦) عبارَة الْأُم: «لَا أَن حتما عَلَيْهِم أَن يتجروا»، وَعبارَة الأَصْل أنسب. (٧) قَوْله: «وكما» إِلَى قَوْله: «غَيرهم»، مُؤخر فى الْأُم، عَن القَوْل الَّذِي بعده. (٨) كَذَا بِالْأَصْلِ وبالأم، وَلَيْسَ هَذَا القَوْل من الْآيَة الْكَرِيمَة، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الشَّافِعِي (رضى الله عَنهُ): أَن يبين مُتَعَلق (أَن تَأْكُلُوا) بِالْمَعْنَى. وَعبارَته فى اخْتِلَاف الحَدِيث «وكما كَانَ بَينا فى كتاب الله [أَن] لَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تَأْكُلُوا، إِلَى جَمِيعًا وأشتاتا، رخصه»، وهى أسلم وأوضح. وَعدم ذكر قَوْله: «رخصَة» فى الْأُم وَالْأَصْل، لدلَالَة مَا قبل عَلَيْهِ.

1 / 91