Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
ناشر
مكتبة الخانجي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
لَا نَجَسٌ «١» .» .
وَقَالَ فِي (الْإِمْلَاءِ) - بِهَذَا الْإِسْنَادِ-: «الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجَسٍ: لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَدِئَ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُمْ «٢»، وَجَعَلَ مِنْهُمْ:
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَأَهْلَ جَنَّتِهِ.- مِنْ نَجَسٍ:
فَإِنَّهُ يَقُولُ: (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ: ١٧- ٧٠) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
([خَلَقَ الْإِنْسانَ «٣»] مِنْ نُطْفَةٍ: ١٦- ٤) ([أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ «٤»] مِنْ ماءٍ مَهِينٍ) .» .
«وَلَوْ لَمْ [يَكُنْ «٥»] فِي هَذَا، خَبَرٌ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ:
لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُقُولُ تَعْلَمُ: أَنَّ الله لَا يبتديء خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ مِنْ نَجَسٍ. [فَكَيْفَ «٦»] مَعَ مَا فِيهِ: مِنْ الْخَبَرِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ: قَدْ أَصَابَهُ الْمَنِيُّ فَلَا يَغْسِلُهُ إنَّمَا يَمْسَحُ رَطْبًا، أَوْ يَحُتُّ «٧» يَابِسًا»: عَلَى مَعْنَى التَّنْظِيفِ «٨» .
(١) فى الْأُم بعد ذَلِك: «ودلت سنه رَسُول الله على مثل ذَلِك» ثمَّ ذكر حَدِيث عَائِشَة فى فرك المنى من ثوب رَسُول الله ﷺ وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فى عبارَة الْإِمْلَاء الْآتِيَة. (٢) فى الأَصْل: «كرمه» وَقد راعينا فِيمَا أَثْبَتْنَاهُ، قَوْله: وَجعل مِنْهُم وَظَاهر الْآيَة الْكَرِيمَة الذُّكُورَة بعد. (٣) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا. (٤) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا. (٥) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا. (٦) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا. [.....] (٧) فى الأَصْل: «أَو نعت»، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ. (٨) انْظُر الْأُم (ج ١ ص ٤٧- ٤٨) .
1 / 82