297

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ناشر

مكتبة الخانجي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

قَالَ «١»: «وَأَبَانَ اللَّهُ ﷿ لِخَلْقِهِ: أَنَّهُ تَوَلَّى الْحُكْمَ-: فِيمَا أَثَابَهُمْ، وَعَاقَبَهُمْ عَلَيْهِ.-: عَلَى مَا عَلِمَ: مِنْ سَرَائِرِهِمْ: وَافَقَتْ سَرَائِرُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ، أَوْ خَالَفَتْهَا. فَإِنَّمَا «٢» جَزَاهُمْ بِالسَّرَائِرِ: فَأَحْبَطَ عَمَلَ [كُلِّ «٣»] مَنْ كَفَرَ بِهِ.»
«ثُمَّ قَالَ ﵎ فِيمَنْ فُتِنَ عَنْ دِينِهِ: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ: وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) فَطَرَحَ عَنْهُمْ حُبُوطَ أَعْمَالِهِمْ، وَالْمَأْثَمَ «٤» بِالْكُفْرِ:
إذَا كَانُوا مُكْرَهِينَ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى الطُّمَأْنِينَةِ «٥»: بِالْإِيمَانٍ وَخِلَافِ الْكُفْرِ «٦» .»
«وَأَمَرَ بِقِتَالِ الْكَافِرِينَ: حَتَّى يُؤْمِنُوا وَأَبَانَ ذَلِكَ [جَلَّ وَعَزَّ «٧»:] حَتَّى «٨» يُظْهِرُوا الْإِيمَانَ. ثُمَّ أَوْجَبَ لِلْمُنَافِقَيْنِ-: إذَا أَسَرُّوا الْكُفْرَ. «٩» -: نَارَ جَهَنَّمَ فَقَالَ: (إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ: ٤- ١٤٥) .»
«وَقَالَ تَعَالَى: (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ، قالُوا: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ) إلَى قَوْله تَعَالَى: (اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً: ٦٣- ١- ٢) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ):
مِنْ الْقَتْلِ «١٠» .»

(١) كَمَا فى كتاب: (إبِْطَال الِاسْتِحْسَان)، الملحق بِالْأُمِّ (ج ٧ ص ٢٦٧- ٢٦٨) .
وَهُوَ من الْكتب الجديرة بالعناية والنشر.
(٢) فى الْأُم «إِنَّمَا» .
(٣) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «والمآثم» . [.....]
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ وَفِي الأَصْل «الاطمانينة»، وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٨ ص ٢٠٩): مَا روى عَن ابْن عَبَّاس فى ذَلِك.
وراجع كَلَام ابْن حجر فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ٢٥٥) .
(٧) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(٨) هَذَا بَيَان للمعنى المُرَاد من قَوْله: «حَتَّى يؤمنو» .
(٩) فى الْأُم «إِذا» . وَمَا فى الأَصْل هُوَ الظَّاهِر.
(١٠) رَاجع مَا تقدم (ص ٢٩٥- ٢٩٦) .

1 / 299