160

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ناشر

مكتبة الخانجي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

«فَمَعْقُولٌ «١» - عَنْ اللَّهِ ﷿: [أَنَّهُ «٢»] فَرَضَ هَذَا: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ يَمُوتُ الْمَيِّتُ. وَكَانَ مَعْقُولًا [عَنْهُ «٣»] أَنَّ هَذِهِ السُّهْمَانَ: لِمَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ وَتُقْسَمُ.»
«فَإِذَا «٤» أُخِذَتْ صَدَقَةُ قَوْمٍ: قُسِمَتْ «٥» عَلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي دَارِهِمْ: مِنْ أَهْلِ [هَذِهِ «٦»] السُّهْمَانِ وَلَمْ تَخْرُجْ «٧» مِنْ جِيرَانِهِمْ [إلَى أَحَدٍ «٨»]: حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّهَا.» .
ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ كُلِّ صِنْفٍ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَهُوَ: فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً)، قَالَ: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى):
«فَأَهْلُ السُّهْمَانِ يَجْمَعُهُمْ: أَنَّهُمْ أَهْلُ حَاجَةٍ إلَى مَا لَهُمْ مِنْهَا كُلُّهُمْ وَأَسْبَابُ حَاجَتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ، [وَكَذَلِكَ: أَسْبَابُ اسْتِحْقَاقِهِمْ مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٌ «٩»] يَجْمَعُهَا الْحَاجة، ويفرّق بَينهَا صِفَاتُهَا.»
«فَإِذَا اجْتَمَعُوا: فالفقراء «١٠»: الزّمنى الضِّعَاف الَّذِينَ لَا حِرْفَةَ لَهُمْ،

(١) فى الْأُم (ج ٢ ص ٦١): «ومعقول» .
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٤) فى الْأُم: «وَإِذا»، وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٥) فى الأَصْل: «فقسمت»، وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «يخرج» .
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم، وإثباتها أولى من حذفهَا.
(٩) زِيَادَة مفيدة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٧١) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢١- ٢٢٢) . [.....]
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «فالفقر»، وَالنَّقْص من النَّاسِخ.

1 / 161