154

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ناشر

مكتبة الخانجي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

رَسُولِهِ: مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ «١» الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ «٢» . فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا «٣»، دُونَ الْمُسْلِمِينَ. وَكَانَ «٤» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ فَمَا فَضَلَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ: عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ «٥» .»
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: «هَذَا: كَلَامٌ عَرَبِيٌّ «٦» إنَّمَا يَعْنِي عُمَرَ «٧» ﵁ -[بِقَوْلِهِ «٨»]: «لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَالِصًا «٩»» .-: مَا كَانَ يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ الْمُوجِفِينَ وَذَلِكَ: أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ.»

(١) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٩٦ وفى الْأُم: «عَلَيْهَا» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
(٢) قَالَ فى الْأُم (ج ٧ ص ٣٢١) - ضمن كَلَام يتَعَلَّق بِهَذَا، وَيرد بِهِ على أَبى يُوسُف-:
«وَالْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي تكون لجَماعَة الْمُسلمين- لَو أوجفوا الْخَيل والركاب-: لرَسُول الله ﷺ خَالِصا، يَضَعهَا حَيْثُ يضع مَاله. ثمَّ أجمع أَئِمَّة الْمُسلمين: على أَن مَا كَانَ لرَسُول الله ﷺ - من ذَلِك- فَهُوَ لجَماعَة الْمُسلمين: لِأَن أحدا لَا يقوم بعده مقَامه.» .
(٣) كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى وفى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ١٨١):
«خَاصَّة» وَلَا فرق بَينهمَا.
(٤) فى الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى: «فَكَانَ» .
(٥) انْظُر بَقِيَّة الحَدِيث، فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٤) والمختصر (ج ٣ ص ١٨١) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٢٩٦ وَج ٧ ص ٥٩) . [.....]
(٦) فى الأَصْل: «عَن لى» وَهُوَ تَحْرِيف خطير. والتصحيح عَن الْأُم (ج ٤ ص ٧٧) .
(٧) هَذَا وَالدُّعَاء غير موجودين بِالْأُمِّ.
(٨) زِيَادَة مفيدة مُوضحَة، غير مَوْجُودَة بِالْأُمِّ، وَيدل عَلَيْهَا قَوْله- على مَا فى السّنَن الْكُبْرَى-: «وَمعنى قَول عمر: لرَسُول الله خَاصَّة يُرِيد» إِلَخ.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل. «خَاصّا» .

1 / 155