Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

البيهقي d. 458 AH
109

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

ناشر

مكتبة الخانجي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ- فِيمَا رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ ﵀: أَنَّهُ قَالَ: «جِمَاعُ الْعُكُوفِ: مَا «١» لَزِمَهُ الْمَرْءُ، فَحَبَسَ عَلَيْهِ نَفْسَهُ: مِنْ شَيْءٍ، بِرًّا كَانَ أَوْ مَأْثَمًا. فَهُوَ: عَاكِفٌ.» «وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ ﷿: (فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ: ٧- ١٣٨) وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى [حِكَايَةً] «٢» عَمَّنْ رَضِيَ قَوْلَهُ: (مَا هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ: ٢١- ٥٢) .» «قِيلَ: فَهَلْ لِلِاعْتِكَافِ الْمُتَبَرَّرِ، «٣» أَصْلٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷿؟. قَالَ: نَعَمْ «٤» قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ: «٥» وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ: ٢- ١٨٧) وَالْعُكُوفُ فِي الْمَسَاجِدِ: [صَبْرُ الْأَنْفُسِ فِيهَا، وَحَبْسُهَا عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَتِهِ] .» «٦»

(١) قَوْله: مَا لزمَه إِلَخ فِيهِ تجوز، وَظَاهره غير مُرَاد قطعا. إِذْ أصل العكوف: الْإِقَامَة على الشَّيْء أَو بِالْمَكَانِ، ولزومهما، وَحبس النَّفس عَلَيْهِمَا. انْظُر اللِّسَان (مَادَّة: عكف)، وَتَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ١٠٤) . (٢) الزِّيَادَة للايضاح والمرضى قَوْله هُنَا هُوَ الْخَلِيل، ﵇. (٣) أَي: المتبرر بِهِ على حد قَوْلهم: الْوَاجِب الْمُخَير أَو الموسع أَي: فى أَفْرَاده، أَو أوقاته. (٤) فى الأَصْل: «يعْنى»، وَهُوَ تَحْرِيف من النَّاسِخ. (٥) أخرج فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ٣٢١) عَن ابْن عَبَّاس، أَنه قَالَ: «الْمُبَاشرَة وَالْمُلَامَسَة والمس: جماع كُله وَلَكِن الله ﷿ يكنى مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ» وَانْظُر الْخلاف فى تَفْسِير الْمُبَاشرَة، فى الطَّبَرِيّ (ج ٢ ص ١٠٤- ١٠٦) . (٦) هَذِه الزِّيَادَة قد تكون صَحِيحَة متعينة إِذْ لَيْسَ المُرَاد: بَيَان أَن العكوف المتبرر يكون فى الْمَسَاجِد، أَو لَا يكون إِلَّا فِيهَا، وَإِنَّمَا المُرَاد: بَيَان أَن العكوف فى الْمَسَاجِد متبرر بِهِ لِأَنَّهُ حبس للنَّفس فِيهَا من أجل الْعِبَادَة. وَلَو كَانَ قَوْله: والعكوف فى الْمَسَاجِد (بِدُونِ الْوَاو) مَذْكُورا عقب قَوْله: نعم، لما كَانَ ثمَّة حَاجَة للزِّيَادَة: وَإِن كَانَ الْجَواب حِينَئِذٍ لَا يكون ملائما للسؤال تَمام الملاثمة، فَلْيتَأَمَّل.

1 / 110