Ahkam al-Lams fi al-Taharah
أحكام اللمس في الطهارة
ناشر
الجامعة الإسلامية
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
وجه الدلالة: أن الفرج هنا اسم جنس فيدخل فيه قبل المرأة لأن الفرج في اللغة الفرج بين الشيئين ويطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة وكثر استعماله في العرف في القبل، فعلى هذا ينتقض وضوء المرأة بلمسها فرجها١.
٢-حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: "أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" ٢.
٣-حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "ويل للذين يمسون ذكورهم ويصلون ولا يتوضئون" قالت عائشة: "فهذا للرجال فما بال النساء قال ﵊: "إذا مست إحداكن فرجها توضأت ٣.
٤. ولأن المرأة آدمي مس فرجه فانتقض وضوءه كالرجل٤.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
_________
١ انظر المصباح المنير ٢/٥٥٩، المبدع ١/١٦٤.
٢ أخرجه أحمد في المسند ٢/٢٢٣، والدارقطني ١/١٤٧ في الطهارة باب: ما روى في لمس القبل والدبر والذكر، والبيهقي ١/١٣٢، في الطهارة باب: الوضوء من مس المرأة فرجها وقال الحافظ في التلخيص الحبير ١/١٢٤: قال الترمذي في العلل عن البخاري هو عندي صحيح، وصححه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص: (٤٤) وقال: رواته ثقات معروفون، وقال الألباني في ارواء الغليل ١/١٥٢: الحديث حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله.
٣ أخرجه الدارقطني ١/١٤٧و١٤٨، في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر والذكر وضعفه، وقال الحافظ في التلخيص الحبير ١/١٢٦: وضعفه ابن حبان وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب.
٤ انظر: المغني ١/٢٤٤.
1 / 234