Ahkam al-Lams fi al-Taharah

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
17

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

ناشر

الجامعة الإسلامية

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

اصناف

٤-ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج١. ٥-أن الذكر يختلف عن سائر الجسد لأنه تتعلق به أحكام ينفرد بها من وجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر وغير ذلك٢. وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي: حديث بسرة اعترض عليه بعدة اعتراضات أهمها: ١-رواه عنها مروان بن الحكم وهو كان يحدث في زمانه مناكير ولذلك لم يقبل عروة منه٣. ٢-أن ربيعه شيخ مالك قال: "ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ويعمل بحديث بسرة؟ والله لو أن بسرة شهدت على هذا النعل لما أجزت شهادتها، وإنما قوام الدين الصلاة، وإنما قوام الصلاة الطهور، فلم يكن في صحابة رسول الله ﷺ من يقيم هذا الدين إلا بسرة"٤. ٣-قال ابن معين: لم يصح في مس الذكر حديث٥. ٤-رواية ابن وهب عن مالك أن الوضوء من مس الذكر سنة فكيف يصح عنده هذا الحديث ثم يستجيز هذا القول؟ ٦

١ انظر: المعرفة ١/١٥٦، الذخيرة ١/٢٢٢. ٢. انظر: المغني ١/٢٤٢. ٣ انظر: شرح معاني الآثار ١/٧١-٧٣. ٤ انظر: شرح معاني الآثار ١/٧١. ٥ انظر: التخليص الحبير ١/١٢٣. ٦ انظر: الاستذكار ١/٣٠٨و٣٠٩.

1 / 223