نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> والركوع والسجود، فيكون إطلاق الركعة على نفس الركوع أو عليه منضما إلى غيره عدا السجود مجازا.
لكنه مع مخالفته للأصل، يأباه كثرة استعماله في نفس الركوع في الأخبار.
نعم، الظاهر صيرورة الركعة حقيقة - في عرفنا المتأخر - في الركوع المنضم مع غيره والسجود، لكنه لا يوجب كونه كذلك في زمان صدور الأخبار، بل مقتضى أصالة تأخر الحادث كونه في ذلك الزمان باقيا على معناه الأصلي، فيكون استعماله في نفس الركوع دائما.
نعم، قد يراد منفردا، كما في قوله عليه السلام: " لا تعيد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (1).
وقد يراد منضما مع غيره عدا السجود، كما في قوله عليه السلام في بيان صلاة الكسوف: " هي عشر ركعات وأربع سجدات " (2).
وقد يراد منضما مع الجميع حتى السجود. وحينئذ، فلا يمكن أن يقال لصلاة الكسوف: إنها ركعتان، لأن وحدة الركوع مأخوذة في معنى لفظ " الركعة " في أصل الوضع، والمفروض عدم هجره في زمان صدور الأخبار.
بل ولو سلمنا جواز إطلاق الركعتين عليها، فلا نسلم شمول قوله عليه السلام في رواية سماعة: " لأنها ركعتان " لها لانصرافها إلى غيرها.
وأما وقوعه مثالا في عبارة المنتهى الحاكية للاجماع حيث قال: " ولو شك في عدد الثنائية - كالصبح وصلاة السفر والكسوف - أو في الثلاثية - كالمغرب - أو في الأوليين من الرباعية أعاد، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه (3) " لا يدل على ثبوت الاجماع على كون صلاة الكسوف من الثنائية، وإنما يدل على</div>
صفحہ 58