نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال عليه السلام: يتم ما بقي من صلاته، تكلم أو لم يتكلم " (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيدها ركعة " (2).
إلى غير ذلك من الروايات.
خلافا للمحكي عن الشيخ والعماني والحلبي (3): من وجوب الإعادة. ولم أجد له مستندا - على الظاهر - إلا الأصل، وبعض إطلاقات وجوب الاستئناف، مثل صحيحة جميل: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام؟. قال: يستقبل. قلت: فما يروي الناس؟ - فذكر له حديث ذي الشمالين - وقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبرح من مكانه، ولو برح استقبل " (4).
ورواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته؟ قال: يستقبل. فقلت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستقبل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه " (5).
حيث لم يستفصل عليه السلام عن وقوع ما ينافي الصلاة سهوا، أو عمدا وسهوا، وعدم وقوعه رأسا، خرج الأخير بالاجماع وبقي الباقي. ولا يضر</div>
صفحہ 44