نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ قال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد اشترط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة [ذكاته] (1)، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وما روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما عملت منه ذكاة " (3).
وفي سند الروايتين الأوليين ضعف. مضافا إلى أن الأولى صريحة في لبس المعصوم عليه السلام له، ولولا حكمه بذكاته لم يكن له وجه، فيتعين أن يكون نزعه لأجل حسن الاحتياط في عمود الدين.
وكذا الثانية صريحة في جواز بيع الجلود المذكورة وشرائها، وليس إلا من جهة الحكم بكونها مذكاة، ولا تدل على النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي.
وأما الثالثة، فلا تدل إلا على الكراهة، وهي أعم من التحريم لو لم نقل بظهورها في الكراهة المصطلحة، كما يكشف عنه صيرورة اللفظ حقيقة فيها في العرف المتأخر.
ثم إن المستفاد من الأخبار إذن الشارع في الصلاة في الجلد المذكور، وأما عدم وجوب الإعادة لو انكشف كونه غير مذكى فبما مر في السابق (4) من أن ما يفعله المكلف حال الجهل بالواقع إذا كان بإذن من الشارع وأمر منه ثم انكشف</div>
صفحہ 36