نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) (1).
وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (انتهى) (2).
ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (3) - وبعض من مال إليه - (4) عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار حفظ عدده واليقين (5)، إذ (6) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة (7) المعتضدة بما مر. وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.
وكذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر والاخفات) في جميع مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال (قراءة) مثل (الحمد ) وحدها (أو السورة) وحدها أو بعض أجزائهما (حتى ركع) فإنه يمضي في جميع ذلك للنص (8).
بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم
صفحہ 331