294

نماز میں خلل کے احکام

أحكام الخلل في الصلاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

أما الأول: فللاجماع ولعموم ما دل على وجوب الأحكام المذكورة.

وأما الثاني: فللاتفاق على وجوب المقدمة بالوجوب العقلي.

نعم يمكن أن يقال إن ما ذكر لا ينهض على إثبات الوجوب المقدمي قبل وجوب ذي المقدمة، لجواز أن يكون وجوب المعرفة وجوبا نفسيا ثابتا بالاجماع، وإن كان الحكمة في وجوبها هو العمل، لكنه ضعيف، إذ الاجماع لم ينعقد إلا على أن الجاهل التارك لتلك الأحكام معاقب على تركها وهو لا يلازم وجوب المعرفة نفسا.

وأما وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها فهو إنما لا يتحقق قبل الخطاب بذيها، وأما بعده وإن كان خطابا مشروطا بتحقق شئ يعلم أو يظن بتحققه في المستقبل، فيجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل (1).

صفحہ 323