نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إلا أن تقييد المشكوك فيه بالقيود المذكورة في الأخبار من كونه قد مضى أو جاوزه أو خرج منه، الظاهرة - بل الصريحة - في كون وجوده مفروضا يوجب إرادة الشك في شئ منه شرطا أو شطرا لكن المورد في الرواية الأولى والثالثة لما كان هو الشك في أصل الوجود - كما يظهر من صدرهما - تعين حمل التجاوز والمضي والخروج على مضي المحل والتجاوز والخروج عنه، فيبقى قوله: " شك فيه " باقيا على معناه اللغوي والعرفي من الشك في أصل وجوده، وحينئذ فالمراد بالشك في الشئ - في الرواية الثانية -: " كلما شككت فيه مما قد مضى "، ومثل قوله: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (1) وقوله - بعد السؤال عن رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ -: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) وقوله:
" كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا، فامضه، فلا إعادة عليك فيه " (3) هو الشك في شئ منه جزء أو شرطا.
ويحتمل أن يراد من " الشك " في الروايتين المتقدمتين: الأعم من الشك في الوجود والشك في الصحة، ويراد من الخروج عنه والتجاوز: التجاوز عن محله، لكنه بعيد.
ويترتب على ذلك أنه إذا شك في وقوع فعل من أفعال الصلاة على الوجه الصحيح ولم يدخل في غيره، فعلى المعنى الأعم يرجع إلى المشكوك فيه لمفهوم الروايتين، وعلى المختار يخرج عن مورد مفهومهما ويدخل في الروايات الأخيرة الدالة على عدم الالتفات.
بل على المعنى الأعم أيضا لا بد من تقييد الروايتين بتلك الأخبار، لأن النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه إلا أن للأخبار الأخيرة ظهورا تاما في
صفحہ 287