نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> ودعوى انصراف لفظ الصلاة في الأخبار الدالة على وجوب جميع هذه فيها إلى غيرها، لأنها من الأفراد الخفية - مع أنها ليست ممحضة للاستقلال والانفراد، بل فيها شائبة الجزئية أيضا - بعيدة عن طريقة الفقاهة، لأن هذا انصراف بدوي لا يعتنى به. ولو اعتني بمثله لا نسد باب الفقه.
ويؤيد ما ذكرنا رواية الشحام: " عن الرجل يصلي العصر ست أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد. وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.. الخ " (1).
حيث دلت على لزوم التكبير في صلاة الاحتياط في هذه الصورة، ويتم وجوبها في غيرها وغيرها فيها وفي غيرها بالاجماع المركب.
لكن الرواية ضعيفة سندا ب " أبي جميلة " وبذكر حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله فيها، بناء على عدم وقوعه منه صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.
ودلالة بما يظهر للمتأمل في متنها، ولذا جعلناها مؤيدة.
وقد يستدل - أيضا - بأن كونها نافلة - على تقدير عدم نقص الصلاة - في الأخبار كاشف عن اعتبار جميع ما يعتبر في النافلة المستقلة فيها - من التكبير والنية وغيرهما -.
وفيه: أنه يجوز أن تكون نافلة مع عدم هذه - أيضا - كما يرشد إليه رواية محمد بن مسلم: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال: وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال: إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (2).</div>
صفحہ 221