نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> العمل بالظن.
وبمثل هذين الوجهين يجاب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الأصل.
وأما الوجه الثالث منها فللوجه الأول خاصة.
وبمثل الوجهين يجاب عما يقال أيضا في تقرير الأصل من أن مقتضى أدلة وجوب الصلاة وجوب العدد المعين لكل صلاة في الواقع ونفس الأمر، فإذا شك المكلف بين الثلاث والأربع فمقتضى وجوب صلاة العصر التي هي أربع ركعات - لا أقل ولا أزيد - أن يقطع بإتيانها كذلك أو بما ثبت بدليته لها، فيجب على الشاك - أولا - تحصيل القطع أو بدله الشرعي - وهو الظن بما فعل - ليبني عليه، فإذا لم يحصل شيئا منهما وأتم الصلاة بانيا على أحد طرفي الشك فلا يقطع أنه أتى بأربع ركعات لا أقل ولا أزيد، ولا يظن - أيضا - الاتيان بها كذلك، ولا يقطع - أيضا - بالاتيان ببدلها الشرعي، لأن القدر الثابت هو بدلية الصلاة مع بنائها على أربع فيما إذا لم يمكن من تحصيل القطع أو الظن بالعدد الواقعي.
وجه الجواب عن ذلك: أولا: أن الاطلاقات تدل على البدلية مطلقا.
وثانيا: أن الأصل عدم حصول العلم ولا الظن له بعد التروي. والأصل في الموضوعات غير مشروط بالفحص.
وأما النبوي، فهو لضعفه وعدم جابر يعتد به لا يقوي على تقييد تلك الاطلاقات مع ما هي عليه من المرجحات.
إلا أن يقال: إن الاطلاقات المذكورة منصرفة إلى الشك المستقر لا ما يعم مجرد خطور الاحتمال بالباب، فلا تعم الشك البدوي الحاصل قبل التروي فلا تقوى على الورود على الأصل - كذا قيل - (1).
وفيه نظر، لأن غاية الأمر - حينئذ - خروج الشك البدوي الغير المستقر</div>
صفحہ 213