نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> للثانية أو الثالثة، حيث يرجع إلى أنه صلى واحدة أو ثنتين.
ثم إن رجوع هذه الشكوك إلى تلك الشكوك ليس مختصا بما إذا قعد من القيام المذكور حتى يقال: إن المتبادر من تلك الشكوك في الأخبار هي الشكوك الأولية لا الراجعة إليها بعد هدم الركعة، بل في حال القيام المشكوك - أيضا - شاك - في المسألة الثالثة مثلا - بأنه صلى ثلاثا أو أربعا فهدم الركعة إنما هو من جهة حكم الشارع بالبناء على الأكثر عموما، وبالبناء على الأربع في خصوص المسألة، لا لأجل أن يرجع شكه إلى الثلاث والأربع.
اللهم إلا أن يدعي أن المتبادر من أخبار الشك بين الثلاث والأربع وقوعه قبل الدخول في ركعة أخرى بل هذا صريح بعضها، كرواية الحلبي - المروية في الكافي: " وإن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب. وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (1).
لكن يمكن استفادة العموم من إطلاق البواقي - لعدم الاعتداد بالمتبادر البدوي - كرواية (2) الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد " (3).
ومرسلة (4) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال</div>
صفحہ 181