نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> بمجموع ركعات الاحتياط سواء كانت الناقصة واحدة أم ثنتين. أو يكون المراد أنه تمت الأربع بالقدر المحتاج إليه في الاتمام إما مطلقا، أو بالركعتين من جلوس إن كان المحتاج إليه واحدة، وبالركعتين من قيام إن كانت اثنتين.
والحاصل أن الشارع جعل ركعات الاحتياط الأربع كلا أو بعضا معينا أو غير معين متمما لنقص الصلاة، فلا وجه للحكم بالبطلان.
المسألة الثالثة: أن يقدم الركعتين من قيام فيذكر قبل الشروع في ركعتي الجلوس أنه صلى ثلاثا.
وحكم المصنف قدس سره هنا بالبطلان، إما لأجل أن النائب مناب الركعة الواحدة الناقصة ليس إلا ركعتا الجلوس فقد تخلل بين أبعاض الفريضة ما ليس منها، كما عرفت في المسألة الثانية.
وإما لأجل أن إحدى ركعتي القيام تنوب مناب الواحدة الناقصة وأخراهما زائدة، فيلزم زيادة ركعة في الصلاة مع عدم الجلوس في الرابعة، وهو باطل بالاتفاق.
وكلا الوجهين لا يصلح للبطلان.
أما الأول: فلما عرفت (1)، وأما الثاني: فلأن الزيادة المبطلة ما لم يفعل بإذن الشارع وأمره بالخصوص. مع أن في صدق الزيادة في الصلاة على مثل ذلك تأملا، بل يمكن منعه كما لا يخفى. مع نقضه بما لو تذكر بعد فعل جميع الركعات أنه صلى ثلاثا. وادعاء أن ركعتي الجلوس حينئذ تقوم مقام الناقص يوجب الرجوع إلى الوجه الأول. ونقول: إن ركعتي القيام في صورة تقديمهما إن كانتا غير مفيدتين في جبر الركعة الناقصة فلا وجه لدعوى الزيادة في الصلاة بركعة.
نعم لدعوى تخلل صلاة مستقلة بين أبعاض الصلاة وجه، لكنها لا تفيد، لمنع كونه</div>
صفحہ 179