نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> مرسلة ابن أبي عمير: " فإن كانت أربعا كانت الركعتان أو الركعات - على الاختلاف - نافلة، وإلا تمت الأربع " (1) كون صلاة الاحتياط متمما لما نقص، وهو وإن احتمل وجهين: أحدهما أن يكون المجموع من حيث المجموع بدلا مما نقص كذلك، الثاني أن يكون القدر المطابق للناقص بدلا عنه والزائد نافلة.
لكن الظاهر منها هو الثاني، وأن فعل الزائد إنما هو لاحتمال كون الناقص - مثلا - وجوب الركعتين، لاحتمال كون الناقص ركعة واحدة، ووجوبهما من قيام لاحتمال كون الناقص ركعتين، لا أن مجموع الركعات الأربع بدل عن الناقص ولو كانت واحدة.
والحاصل: أن معنى قوله عليه السلام " وإلا تمت الأربع " وإن لم يكن ما صلى أربعا، يعني: [إن] (2) كانت أنقص منها تمت الأربع بما تحتاج إليه في تمامها، لأتمت بمجموع ما فعل. وكذا قوله في رواية عمار: " وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " (3) إلا أنها دون المرسلة في الظهور، بل يمكن أن يقال: إن ظاهره كون مجموع ما صلى من الاحتياط تمام ما ذكر نقصه، ولو كان غير محتاج في التمام إلى مجموع الاحتياط، سيما بناء على دلالة مفهوم الشرط - المتقدم - على وجوب الإعادة أو الاتمام لو تذكر النقص قبل فعل الاحتياط الظاهر في فعل المجموع.
اللهم إلا أن يقال: إن قوله - في المنطوق - " إذا فعلته ثم ذكرت.. الخ " يعني به: " إذا فعلت ما احتملت أنك نقصت " ويصدق على الشاك بين الاثنتين</div>
صفحہ 174