نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> وقوله: " مطلقا " تعميم لصورتي مطابقة صلاة الاحتياط لما تركه ومخالفتها له، كما لو شك بين الثلاث والأربع فاحتاط بركعة قائما فتبين بعدها أنه صلى ثلاثا.
والثاني: كما إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع فصلى الاحتياط بركعتين قائما ثم جالسا، ثم تبين له أنه صلى ثلاثا فإن الركعتين من جلوس وإن طابقتا ما ترك إلا أن نظم الصلاة قد اختل بالركعتين قائما بينها وبين المتمم. خلافا للمحكي عن بعض (1) حيث أبطل الصلاة في هذه الصورة، لما ذكر من الاعتبار المردود بالرواية المتقدمة المنقوض بسائر موارد الاحتياط، لعدم خلوه عن مخالفة للفائت ولو من جهة تكبيرة الاحرام والتشهد والسلام، أو زيادة الركوع أو السجدات، فما دل على تجويز هذه فهو المجوز للمخالفة فيما نحن فيه.
ثم المراد من النقصان الذي يذكره المصلي بعد الاحتياط هو النقصان الذي احتمله عند الشك، فلو ذكر نقصانا آخر قطع بعدمه حال الشك، كما لو شك بين الثلاث والأربع فاحتاط بركعة قائما ثم تبين له أنه صلى اثنتين، فينبغي القطع بعدم الاجتزاء بصلاة الاحتياط.
والظاهر أن المسألة حينئذ راجعة إلى من نقص ركعة أو ركعتين سهوا، فالأظهر - على ما اخترناه في تلك المسألة - البطلان لو كان التذكر بعد مثل الحدث والاستدبار، والصحة مع لزوم الاتيان بما نقص في غيره، مع سجدتي السهو بناء على لزومهما لزيادة السلام، أو مع تخلل ما يوجبهما، أو لا معهما.
وهل يعد صلاة الاحتياط تداركا حينئذ، فيجب في المسألة المفروضة الاتيان بركعة أخرى، أو لا يعد فيجب الاتيان بركعتين؟ الأقوى: الأول، لأن الشارع لما جعل صلاة الاحتياط تماما لما نقص، فالمكشوف له في الحقيقة بعد</div>
صفحہ 167