143

نماز میں خلل کے احکام

أحكام الخلل في الصلاة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.

<div>____________________

<div class="explanation"> الاحتياط. ولا ينافي ذلك كله التأكيدات التي بعده في عدم نقض اليقين بالشك، لأن ترك صلاة الاحتياط ومجرد البناء على الأكثر مع عدم احتياط مع قيام احتمال الأقل نقض اليقين بالشك.

مع أن التخيير فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه الأخبار السابقة من المرجحات من صحة السند وصراحة الدلالة والاعتضاد بالشهرة والاجماعات المنقولة. مع أن التعيين أحوط من التخيير.

[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمتين.

[أقول]: أما وجوب البناء على الأربع، فهو محل وفاق، مضافا إلى العمومات السابقة، وخصوص الروايات الآتية.

وأما صلاة الاحتياط، فالمشهور على أنها ركعتان قائما وركعتان جالسا، لرواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كان الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع " (1).

وإرسالها - مع أنه من ابن أبي عمير - مجبور بالشهرة.

وقيل (2) بوجوب ركعة قائما وركعتين جالسا، لرواية البجلي، عن أبي</div>

صفحہ 160