نماز میں خلل کے احکام
أحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 316 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
نماز میں خلل کے احکام
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1413 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.
<div>____________________
<div class="explanation"> الاحتياط. ولا ينافي ذلك كله التأكيدات التي بعده في عدم نقض اليقين بالشك، لأن ترك صلاة الاحتياط ومجرد البناء على الأكثر مع عدم احتياط مع قيام احتمال الأقل نقض اليقين بالشك.
مع أن التخيير فرع التكافؤ، وقد عرفت ما عليه الأخبار السابقة من المرجحات من صحة السند وصراحة الدلالة والاعتضاد بالشهرة والاجماعات المنقولة. مع أن التعيين أحوط من التخيير.
[قوله]: ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمتين.
[أقول]: أما وجوب البناء على الأربع، فهو محل وفاق، مضافا إلى العمومات السابقة، وخصوص الروايات الآتية.
وأما صلاة الاحتياط، فالمشهور على أنها ركعتان قائما وركعتان جالسا، لرواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل صلى فلم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كان الركعتان نافلة، وإلا تمت الأربع " (1).
وإرسالها - مع أنه من ابن أبي عمير - مجبور بالشهرة.
وقيل (2) بوجوب ركعة قائما وركعتين جالسا، لرواية البجلي، عن أبي</div>
صفحہ 160