68

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

ناشر

المكتبة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٤ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم

اصناف

فليغتسل " (١) أي: مَن قَصدَ، ولم يُرد التخيير، فَكَذا هذا.
اما استدلالُ عدمِ الموُجبين بتضْحيةِ النبي ﷺ عن أُمّته- كما في "سنن أبي داود" (٢٨١٠) و"سنن الترمذي" (١٥٧٤) و"مسند أحمد" (٣/٣٥٦) بالسند الصحيح عن جابر- فليس هو استدلالًا قائمًا؛ إذ يُحمل هذا- جَمْعًا بين الأدلة- على غير القادِر مِن الأمّةِ.
ومَن كان غيرَ قادرٍ على التضحيةِ سَقَطَ عنه حُكْمُ الوجوب أصْلًا، واللهُ أعلمُ.

(١) رواه بهذا اللفظ مسلم (٨٤٤) عن ابن عمر، وقد رواه البخاري عنه بلفظ آخر برقم (٨٧٧) و(٨٩٤) و(٩١٩) .

1 / 70