63

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

ناشر

المكتبة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٤ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم

اصناف

يخطب يوم عرفة، قال: "على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة (١)، أتدرون ما العَتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناسً: رَجَبِيَّة" (٢) .
وهذا فيه الأمر بالوجوب، أما العَتيرة فهي منسوخة، وَنَسْخها لا يستلزم نسخ الأضحية، فهي باقية على الأصل.
قال ابن الأثير:

(١) قال أبو عُبيد في "غريب الحديث" (١/١٩٥): هي ذبيحة في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك، حتى نسخ بعد.
(٢) رواه أحمد (٤/٢١٥) وابن ماجه (٣١٢٥) وأبو داود (٢٧٨٨) والبغوي (١١٢٨) والترمذي (١٥١٨) والنسائي (٧/١٦٧) وفي سنده أبو رملة، وهو مجهول، وللحديث طريق أخرى عند أحمد (٥/٧٦)، وسنده ضعيف، لهذا حَسَّنه الترمذي في "سننه" وقواه الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤) وانظر "الإصابة" (٩/١٥١) .

1 / 65