54

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

ناشر

المكتبة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٤ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم

اصناف

العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها
ْبه (١) ...
ولمْ يصحَّ في السُّنَّة أنً خُطبةَ العيد خُطبتان يفصلُ بينهما بِجِلسةٍ! والواردُ في ذلك حديث ضعيفٌ جدًّا رواه البزّار في "مسنده" (رقم: ٥٣ - مسند سعد) عن شيْخهِ عبد الله بن شَبِيب بسنده عن سَعْدٍ ﵁ أنّ النبى ﷺ.. كان يخطُبُ خُطبتين، يفصلُ بينَهما بِجِلْسَةٍ.
وعبدُالله بن شَبِيب قال البخاريُّ فيه: "مُنكر الحديث".
فتبقى خُطبةُ العيد واحدةً على الأصل.
وحضورُ الخطبة ليس واجبًا كالصلاة، لما ورد عن عبد الله بن السائب، قال: شهدتُ العيد مع النبيّ ﷺ فلما قضى الصلاة قال: "إنَا نخطب، فمن

(١) "زاد المعاد" (١/٤٤٧- ٤٤٨) .

1 / 56