34

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

ناشر

المكتبة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٤ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم

اصناف

-١٠- هل يُصَلَّى قبلَ صلاة العيد أو بعدَها؟ عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصَلِّ قبلَها ولا بعدها ... " (١) . وقال ابنُ القيم ﵀ (٢): ولم يكن هو [ﷺ]، ولا أصحابُه يُصَلّون إذا انتهوا إلى المُصلَّى قبل الصلاة ولا بعدها. وقال الحافظ ابن حجر (٣): والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سُنَّةٌ قبلَها ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة (٤) .

(١) رواه البخاري (٩٨٩) والترمذي (٥٣٧) والنسائي (٣/١٩٣) وابن ماجه (١٢٩١) . (٢) "زاد المعاد" (٢/٤٤٣) . (٣) "فتح الباري" (٢/٤٧٦) . (٤) وانظر "شرح السنة" (٤/٣١٦، ٣١٧) .

1 / 36