34

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

ناشر

المكتبة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٤ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم

اصناف

-١٠-
هل يُصَلَّى قبلَ صلاة العيد أو بعدَها؟
عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلى يوم الفطر ركعتين، لم يُصَلِّ قبلَها ولا بعدها ... " (١) .
وقال ابنُ القيم ﵀ (٢):
ولم يكن هو [ﷺ]، ولا أصحابُه يُصَلّون إذا انتهوا إلى المُصلَّى قبل الصلاة ولا بعدها.
وقال الحافظ ابن حجر (٣):
والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سُنَّةٌ قبلَها ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة (٤) .

(١) رواه البخاري (٩٨٩) والترمذي (٥٣٧) والنسائي (٣/١٩٣) وابن ماجه (١٢٩١) .
(٢) "زاد المعاد" (٢/٤٤٣) .
(٣) "فتح الباري" (٢/٤٧٦) .
(٤) وانظر "شرح السنة" (٤/٣١٦، ٣١٧) .

1 / 36