31

Ahkam al-Eidayn

أحكام العيدين

ناشر

المكتبة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٤ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم

اصناف

قال العلاّمةُ الشوكاني (١):
والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنّه يومٌ تُشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها، قاله ابن قدامة (٢) .
وقال الزينُ ابن المُنَيِّر (٣): وقع أكله ﷺ في كلٍّ من العيدين في الوقت المشروع لِإخراج صدقتهما الخاصة بهما، بإخراج صدقة الفطر قبل القدوم إلى المُصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها.

(١) في "نيل الأوطار" (٣/٣٥٧) .
(٢) وانظر "المغني" (٢/ ٣٧١) .
(٣) وانظر "فتح الباري" (٢/٤٤٨) .

1 / 33