86

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

٤٥ - وقال البخاري(١): قال ابن عباس: ((المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميتًا)).

٤٦ - و((نهى عن جلود السباع)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) والنسائي(٤)، والترمذي(٥) وزاد: ((أن تفرش))(٦).

٤٧ - وفي رواية: ((عن جلود النمور أن يركب عليها)). رواه أحمد(٧) وأبو داود(٨).

٤٨ - وفي رواية: ((جلود السباع والركوب (ق٢/٦) عليها)). رواه أبو داود(٩) والنسائي(١٠).

(١) ((صحيح البخاري)) (١٥٠/٣) كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وعزاه ابن حجر في ((فتح الباري)) (١٥٢/٣) لسعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح. وروي مرفوعًا.

(٢) ((المسند)) (٧٤/٥، ٧٥) عن أسامة بن عمير رضي الله عنه.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٦٩/٤ رقم ٤١٣٢).

(٤) ((سنن النسائي)) (١٧٦/٧ رقم ٤٢٦٤).

(٥) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٢١٢ رقم ١٧٧٠ م) وصحح إرساله.

(٦) في ((جامع الترمذي)): (تفترش).

(٧) ((المسند)) (٩٥/٤، ٩٩) عن معاوية رضي الله عنه.

(٨) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١٥٧ رقم ١٧٩٤).

(٩) ((سنن أبي داود)) (٦٨/٤ رقم ٤١٣١) عن معاوية رضي الله عنه .

(١٠) ((سنن النسائي)) (١٧٦/٧ - ١٧٧ رقم ٤٢٦٦).

86