84

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

ماءٍ فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢) والترمذي(٣) وحسَّنه وصححه.

٣٧ - وعن علي ◌َُّه قال: «كنت رجُلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسولَ اللَّهُ وَّهِ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: فيه الوضوء)). أخرجاه(٤)، ولمسلم(٥): ((يغسل ذكره ويتوضأ)) ولأحمد(٦) وأبي داود(٧): ((يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ)».

٣٨ - وقالت عائشة: ((كنت أفرك المني من ثوب (ق١/٦) رسول اللّه وَله ثم يذهب فيصلي فيه)). رواه الجماعة إلا البخاري(٨).

٣٩ - ولأحمد(٩): ((كان رسول الله وَله يسلتُ المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحثُّه من ثوبه يابسًا، ثم يصلي فيه)).

٤٠ - وفي لفظ متفق عليه(١٠): «كنت أغسله من ثوب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثم

(١) ((سنن أبي داود)) (٥٤/١ رقم ٢١٠) عن سهل بن حنيف ـ

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (١٦٩/١ رقم ٥٠٦).

(٣) ((جامع الترمذي)) (١٩٧/١ - ١٩٨ رقم ١١٥).

(٤) البخاري (٢٢٧/١ رقم ٢٣١) ومسلم (٢٤٧/١ رقم ٣٠٣/١٨).

(٥) (صحيح مسلم)) (١/ ٢٤٧ رقم ١٧/٣٠٣).

(٦) («المسند» (١٢٤/١).

(٧) ((سنن أبي داود)) (٥٤/١ رقم ٢٠٨).

(٨) الإمام أحمد (٢٥/٦، ٣٢، ٢١٣) ومسلم (٢٣٨/١ رقم ٢٨٨) وأبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٣٧٢ ) والترمذي ( ١/ ١٩٨ - ١٩٩ رقم ١١٦ ) والنسائي ( ١٥٦/١ رقم ٢٩٥ - ٢٩٩ ) وليس فيه ((فيصلي فيه)) وابن ماجه (١٧٨/١ رقم ٥٣٧).

(٩) ((المسند)) (٢٤٣/٦).

(١٠) الإمام أحمد (١٤٢،٢٣٥/٦) والبخاري (٣٩٧/١ رقم ٢٢٩ وأطرافه: ٢٣٠،

84