Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، وقال: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال: ١١].
٢٠ - (ق٢/٤) و- عن عمر - قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوَّجُها فهجرته إلى ما هاجر إليه». رواه الجماعة(١).
٢١ - و- عن أبي هريرة- «سُئل عن البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». رواه الخمسة(٢)، وحَسَّنَهُ الترمذي وصححه.
٢٢- و- عن أبي سعيد- قيل له: «يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنَّتْنُ؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء».
(١) الإمام أحمد (٢٥/١، ٤٣) والبخاري (١٥/١ رقم ١) ومسلم (١٥١٥/٣ - ١٥١٦ رقم ١٩٠٧) وأبو داود (٢/ ٢٦٢ رقم ٢٢٠١) والترمذي (١٧٩/١ رقم ١٦٤٧) والنسائي (٥٨/١ رقم ٧٥) وابن ماجه (١٤١٣/٢ رقم ٤٢٢٧).
(٢) الإمام أحمد (٢/ ٢٣٧، ٣٩٣) وأبو داود (٢١/١ رقم ٨٣) والترمذي (١/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٦٩) والنسائي (٩٨/١، ١٧٦ رقم ١٥٩، ٣٣١، ٢٣٦/٧ رقم ٤٣٦١) وابن ماجه (١٣٦/١ رقم ٣٨٦).
79