Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
٤ - و- ابن عمر - قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه(١).
٥- وعن عامر بن سعد عن أبيه: أن النبي ﷺ أعطى رجالًا ولم يعط رجالًا، قال: فقلت: أعطيت فلانًا وتركت فلانًا لم تعطه وهو مؤمن. فقال النبي ﷺ: أَوْ مسلم. فأعدتها عليه ثلاثًا وهو يقول: أَوْ مُسلِمٌ. ثم قال: إني لأعطي رجالاً وأمنع رجالًا ممن هو أحبُّ إلي منهم مخافة أن يكُبُّوا في النارِ عَلَى (ق٢/٣) وجوههم، أو قال: على مناخرهم(٢).
قال الزهري: فيرَى أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل(٣).
وفي رواية: قال الزهري: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤].
٦- وقال: المسلم من سلم المسلمون مِن لِسَانِهِ ويده، والمهاجر من هجر ما نَھی الله عنه(٤) أخرجاهما.
(١) الإمام أحمد (٢٦/٢، ٩٢، ١٢٠، ١٤٣)، والبخاري (٦٤/١ رقم ٨) ومسلم (١/ ٤٥ رقم ١٦).
(٢) رواه البخاري (٣٩٩/٣ رقم ١٤٧٨) ومسلم (١٣٢/١، ٧٣١/٢ رقم ١٥٠).
(٣) رواه أبو داود (٤/ ٢٢٠ - ١٢٢ رقم ٤٦٨٤).
(٤) رواه البخاري (١/ ٧٠ رقم ١٠) عن عبدالله بن عمرو، ولم أقف عليه في ((صحيح مسلم)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (١/ ٧١): هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. وفي ((صحيح مسلم)) (١/ ٦٥ رقم ٤٠) عن عبدالله بن عمرو ((أن رجلاً سأل رسول اللّه ﷺ أي المؤمنين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده)).
75