Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: ((أحابستُنَا هي؟)). فقلت: يا رسول اللَّه، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: (ق٢/٦٦) ((فلتنفِرْ إذًا)). متفق عليه(١).
٨٣١- ((كان ﷺ إذا أقبل من حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صَدَقَ وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)). متفق عليه(٢).
قال الله - تعالى -: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ... ﴾ الآية [البقرة: ١٩٦].
٨٣٢- وقال ﷺ: «من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حل وعليه حجة أخرى». رواه
(١) الإمام أحمد (٦/ ٨٢) والبخاري (٧٠٩/٧ رقم ٤٤٠١) ومسلم (٢/ ٩٦٤ رقم ٣٨٢/١٢١١).
(٢) الإمام أحمد(٥/٢، ١٠، ١٥، ٢١، ٣٨، ٦٣، ١٠٥) والبخاري (٧٢٤/٣ رقم ١٧٩٧) ومسلم (٢/ ٩٨٠ رقم ١٣٤٤) عن ابن عمر رضي الله عنه.
315