293

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ایڈیٹر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ

زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجدّ نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)). رواه الجماعة(١).

٧٥٠- وقال: ((لا تَنْتَقِبُ المرأةُ المحرمة ولا تلبَسُ القُفَازين)). رواه أحمد(٢) والبخاري(٣) والنسائي(٤) والترمذي(٥) وصححه.

٧٥١- وجاءه رجل متضمخ بطيبٍ فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرَمَ في جُبَّةٍ بعدما تضمخ بطيبٍ؟ فنظر إليه النبي ﷺ ساعة، فجاءه الوحي، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين (ق٢/٥٩) الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال: أما الطيبُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّةُ فانْزِعْهَا، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك)). متفق عليه(٦).

٧٥٢- وقال في الذي وقصته راحلتُهُ وهو محرم فمات: «فاغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمِّروا وجهَهُ ولا رأسَهُ؛ فإنه يبعث يوم

(١) الإمام أحمد (٨/٢) والبخاري (١/٢٧٨ رقم ١٣٤ وأطرافه: ٣٦٦، ١٥٤٢، ١٨٣٨، ١٨٤٢، ٥٨٠٣، ٥٨٠٥، ٥٨٠٦) ومسلم (٢/٨٣٤ رقم ١١٧٧) وأبو داود (٢/١٦٥ رقم ١٨٢٣) والترمذي (٣/١٩٤ رقم ٨٣٣) والنسائي (٥/١٢٩ رقم ٢٦٦٦) وابن ماجه (٢/٩٧٧ رقم ٢٩٢٩) عن ابن عمر.

(٢) ((المسند)) (٢/١١٩) عن ابن عمر.

(٣) ((صحيح البخاري)) (٤/٦٣ رقم ١٨٣٨).

(٤) ((سنن النسائي)) (٥/١٣٣، ١٣٥ رقم ٢٦٧٢، ٢٦٨٠).

(٥) ((جامع الترمذي)) (٣/١٩٤ رقم ٨٣٣).

(٦) الإمام أحمد (٤/٢٢٢) والبخاري (٣/٤٦٠ رقم ١٥٣٦) ومسلم (٢/٨٣٦ رقم ١١٨٠/٨) عن يعلى بن أمية رضى الله عنه.

293