Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ایڈیٹر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
والحج، وأهل ناس بعُمرة)). متفق عليه(١).
٧٤٠- وعن أم المؤمنين حفصة قالت: ((قلت للنبي ﷺ: ما شأن الناس حلوا ولم تَحُلَّ من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي ولَبَّدت رأسي فلا أَحِلُّ حتى أَحِلَّ من الحج)). رواه الجماعة إلا الترمذي(٢).
٧٤١ - وعن أنس قال: ((خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله ﷺ أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لجعلتها عُمرةً، ولكن سقْتُ الهَدْي، وقَرَنْتُ بين الحج والعمرة)). رواه أحمد(٣).
٧٤٢- وقال: ((دخلتِ العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة. وقرنَ ﷺ في حجة الوداع)). رواه أحمد(٤).
٧٤٣- و((قدِمَ علي على النبي ﷺ من اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللتُ كإهلال النبي. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت)). متفق عليه(٥).
(١) الإمام أحمد (١٩١/٦، ٢٤٥) والبخاري (٧١٢/٣ - ٧١٣ رقم ١٧٨٦) ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١١٤/١٢١١) عن عائشة.
(٢) الإمام أحمد (٢٨٣/٦) والبخاري (٦٣٥/٣ رقم ١٦٩٧) ومسلم (٢/ ٩٠٢ رقم ١٧٧/١٢٢٩) وأبو داود (١٦١/٢ رقم ١٨٠٦) والنسائي (١٣٦/٥ رقم ٢٦٨١) وابن ماجه (١٠١٢/٢ رقم ٣٠٤٦).
(٣) ((المسند)) (١٤٨/٣، ٢٦٦).
(٤) ((المسند)) (١٧٥/٤) عن سراقة بن مالك والحديث رواه مسلم (٨٨٨/٢ رقم ١٢١٨) عن جابر.
(٥) الإمام أحمد (١٨٥/٣) والبخاري (٤٨٦/٣ - ٤٨٧ رقم ١٥٥٨) ومسلم (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٥٠) عن أنس رضي الله عنه.
290